حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جس کا تجربہ کم ہوتا ہے وہ دھوکا کھا جاتا ہے اور جس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اُسے کم دھوکا دیا جاسکتا ہے۔ غررالحکم حدیث10158

المقصد الأول في القطع‏
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به‏
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي‏
المقصد الثاني في الظن‏
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه‏
الرابع دليل العقل‏
الثاني حجية مطلق الظن‏
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين‏
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل‏
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‏
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‏
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها

رسائل حصہ اول

المقصد الأول في القطع‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و به نستعين الحمد للّه الذي هدانا إلى شرائع الإسلام بتمهيد قواعد الأحكام، و أرشدنا إلى غاية المرام باتّباع مسالك الأفهام، و وفّقنا لتحصيل فصول الأصول بإتقان ضوابط شريعة خير الأنام، و بلّغنا إلى نهاية المسئول بإحكام قوانين الأحكام. و الصلاة و السلام على المبعوث لإعلاء دعائم الإسلام و إعلان معالم الحلال و الحرام، و آله و أصحابه البررة، مفاتيح الرحمة و مصابيح الظلام.

أمّا بعد، فيقول أقلّ خدّام الشريعة، أحوج الورى، عبد الحسين بن محمّد رضا التستريّ عفى اللّه تعالى عنهما: إنّ هذا تصنيف شريف، و تأليف منيف، من جملة تصانيف المولى القمقام، و قدوة الأنام، فحل الأعلام، و فريد الأيّام، الخائض في أسرار المدارك، و الغائص في بحار المسالك، ممهّد القواعد، و جامع المقاصد، كاشف رموز الدلائل، نخبة الأواخر و الأوائل، مقياس مناهج غاية المرام، و مشكاة مسالك إرشاد العوامّ، مهذّب القوانين المحكمة، و محرّر الإشارات المبهمة، منبع الفضل، و عين العدل، فاتح صحيفة السداد و الرشاد، و خاتم رقيمة الفضل و الفقاهة و الاجتهاد، رئيس المحققين و المدققين من الأوّلين و الآخرين، شمس الفقهاء و المجتهدين، مرتضى المصطفى، و مصطفى المرتضى، كهف الحاج، شيخنا و أستاذنا، علم التقى، الحاج شيخ مرتضى الأنصاريّ التستريّ مدّ اللّه تعالى أطناب ظلاله على مفارق الأنام، و عمّر اللّه بوجوده الشريف دوارس شرع الإسلام، ما دامت الفروع مترتبة على الأصول، و الشمس لها الطلوع و الأفول.

ثم إنّه دام ظلّه العالي لمّا أودع فيه نقود الحقائق و فرائد درر الدقائق، و أدرج فيه من مهمّات مسائل الأصول ما لم يذكر في أبواب و لا فصول، و أجاد ما أفاد فيه من المطالب الأبكار ما لم تصل إليها نتائج الأفكار، كثر رغبة المشتغلين إلى إدراكها، و اشتدّ ميل المحصّلين إلى فهمها.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 2

و لمّا كان بعضهم ما اهتدوا بنور التوفيق إلى ما فيه من التدقيق و التحقيق، سألوني أن أعلّق عليه و أضيف إليه ما استفدته حين قراءتي عليه دام ظلّه العالي بيانا للكتاب و تقريبا للمدّعى إلى الحقّ و الصواب، و كان مع اختصاره و سهولة استنساخه و اكتثاره في غاية العزّة و الندرة، و لا يكاد أيدي الكتّاب تكفي لكفايته، مع ما بهم من السعي في تكثير كتابته، و كان انطباعه موجبا للشياع و باعثا على مزيد الانتفاع، فبادر بعض من ساعده التوفيق بعد اطّلاعه إلى إكثاره باطباعه و لامتياز ما فيه من المطالب و جودة ما احتوى من العجائب سمّي ب «فرائد الأصول» في تمييز المزيّف عن المقبول. رزقنا اللّه و إيّاه حسن المآب، إنّه هو الكريم الوهّاب، بحقّ محمّد و آله الأطياب.

قال بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل و تسمى بالأصول العملية و هي منحصرة في أربعة لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا و على الثاني فإما أن يمكن الاحتياط أم لا و على الأول فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به فالأول مجرى الاستصحاب و الثاني مجرى التخيير و الثالث مجرى أصالة البراءة و الرابع مجرى قاعدة الاحتياط. [فالأول مجرى الاستصحاب و الثاني مجرى أصالة البراءة و الثالث مجرى قاعدة الاحتياط و الرابع مجرى قاعدة التخيير] [و بعبارة أخرى الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا فالأول مجرى الاستصحاب و الثاني إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا فالأول مجرى أصالة البراءة و الثاني إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا فالأول مجرى قاعدة الاحتياط و الثاني مجرى قاعدة التخيير] و ما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة و قد وقع الخلاف فيها و تمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة الأول في القطع و الثاني في الظن و الثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشك‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 3

المقصد الأول في القطع‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 4

فنقول لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا لأنه بنفسه طريق إلى الواقع و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا.

و من هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر و يصير واسطة للقطع بثبوته له كالتغير لإثبات حدوث العالم. فقولنا الظن حجة أو البينة حجة أو فتوى المفتي حجة يراد به كون هذه الأمور أوساطا لإثبات أحكام متعلقاتها فيقال هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه و كذلك قولنا هذا الفعل مما أفتى المفتي بتحريمه أو قامت البينة على كونه محرما و كل ما كان كذلك فهو حرام.

و هذا بخلاف القطع لأنه إذا قطع بوجوب شي‏ء فيقال هذا واجب و كل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته.

و كذلك العلم بالموضوعات فإذا قطع بخمرية شي‏ء فيقال هذا خمر و كل خمر يجب الاجتناب عنه و لا يقال إن هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية حكمه كذا لأن أحكام الخمر إنما تثبت للخمر لا لما علم أنه خمر.

و الحاصل أن كون القطع حجة غير معقول لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع.

هذا كله بالنسبة إلى حكم متعلق القطع و هو الأمر المقطوع به و أما بالنسبة إلى حكم آخر فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه فيقال إن الشي‏ء المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه كذا و حينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم لمتعلقه و إن لم يطلق عليه الحجة إذ المراد

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 5

بالحجة في باب الأدلة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلقه شرعا لا لحكم آخر كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا لا على نفس الخمر و كترتب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب لا الواجب الواقعي. و بالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم و قد يكون مأخوذا في موضوع الحكم.

ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلقه فيترتب عليه أحكام متعلقه و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به لأنه مستلزم للتناقض. فإذا قطع كون مائع بولا من أي سبب كان فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه لأن المفروض أنه بمجرد القطع يحصل له صغرى و كبرى أعني قوله هذا بول و كل بول يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه فحكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له إلا إذا فرض عدم كون النجاسة و وجوب الاجتناب من أحكام نفس البول بل من أحكام ما علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما فخرج العلم حينئذ عن كونه طريقا و يكون مأخوذا في الموضوع و حكمه أنه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوعه.

فقد يدل على ثبوت الحكم لشي‏ء بشرط العلم به بمعنى انكشافه للمكلف من غير خصوصية للانكشاف. كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه و قبح ما يقطع بكونه مبغوضا فإن مدخلية القطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختص ببعض أفراده. و كما في حكم الشرع برمة ما علم أنه خمر أو نجاسة بقول مطلق بناء على أن الحرمة و النجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما بشرط العلم لا في نفس الأمر كما هو قول بعض.

و قد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشي‏ء بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب و السنة كما سيجي‏ء و ما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى.

و أمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 6

الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة لا من مثل الرمل و الجفر فإن القطع الحاصل من هذه و إن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك و كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة فإنه لا يجوز للغير العمل بها و كحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس إلى غير ذلك.

ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية و الأصول العملية مقامه في العمل بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية فإنه تابع لدليل ذلك الحكم.

فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع كالأمثلة المتقدمة قامت الأمارات و الأصول مقامه. و إن ظهر منه اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره كما إذا فرضنا أن الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية فإن غيره كالظن بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد لا يقوم مقامه إلا بدليل خاص خارجي غير أدلة حجية مطلق الظن في الصلاة و أصالة عدم الأكثر.

و من هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو اليد على قول و إن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا لأن العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقية بخلاف مقام أداء الشهادة إلا أن يثبت من الخارج أن كل ما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد إليه في الشهادة كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد.

و مما ذكرنا يظهر أنه لو نذر أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده فإنه لا يجب التصدق عند الشك في الحياة لأجل استصحاب الحياة بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة فإنه يكفي في الوجوب الاستصحاب.

ثم إن هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية و أخرى على وجه الموضوعية جار في الظن أيضا فإنه و إن فارق العلم في كيفية الطريقية حيث إن العلم طريق بنفسه و الظن المعتبر طريق بجعل الشارع بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقه كما أشرنا إليه سابقا لكن الظن قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه و قد يؤخذ موضوعا للحكم سواء كان موضوعا على‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 7

وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية فيقال حينئذ إنه حجة و قد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر و لا يطلق عليه الحجة ح فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه لكن الغالب فيه الأول‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 8